الشيخ البهائي العاملي

176

الإثنا عشريات الخمس

الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانيّة وهي إثنا عشر : الأوّل : ترك الإنحناء الممتد أماما ولو إلى دون حدّ الراكع ويمينا وشمالا وخلفا - للقادر عليه - في القيام الواجب ، كقيام القراءة ، أمّا لمندوب كقيام القنوت فلا مع احتمال مساواته له في الكلّ « 1 » ، وفيما سوى الأوّل فحسب « 2 » . الثاني : ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة ، أمّا رفعها آنا ثم وضعها فلا ، إلّا إذا كثر ، وكذا الإنحناء « 3 » . الثالث : ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حدّ القيام . ولو دار الأمر بين تباعد هما والإنحناء ، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقّف ، وبعضهم رجّح التباعد « 4 » لبقاء الفرق به بين القيام والركوع بخلاف الإنحناء وهو جيّد إن كان أماما وبلغه وإلّا فالفرق باق فيبقى التوقّف والمصير إلى

--> ( 1 ) - احتمال الكلّ في المساواة لا يخلو من قوّة ، وأمّا وجه احتمال المساواة له فيها سوى الأوّل أعني الإنحناء الممتدّ أماما إلى دون حدّ الراكع فلأنّ الإنحناء أماما ليس أجنبيّا عن أفعال الصلاة بالكليّة لوجود مثله فيها وهذا الوجه فيه ما فيه فلا يعول عليه ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 2 ) - يعني : يجعل مساواة الفعل المندوب للواجب في وجوب ترك قصد الإنحناء يمينا وشمالا وخلفا ، ولا يجب في الفعل المندوب ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - أي : كذا لو انحنى تارة وانتصب أخرى ولم يبطل إنحناؤه فإنّه لا يحرم إلا إذا كثر ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 4 ) - مرجّح التباعد على الإنحناء شيخنا « الشهيد » في البيان 1 ، « منه » ( 1 ) البيان : 151 .